Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14034

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. لا يجوز تأخير زكاة المال المودع إلى نهاية مدة الإيداع

لا يجوز تأخير زكاة المال المودع إلى نهاية مدة الإيداع

[السُّؤَالُ]

ـ[فى البداية جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم وإفادتنا عن مشروعية إخراج زكاة حسابات الودائع في البنوك هل هي سنوية أو في نهاية المدة وهي عشر سنوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب إخراج الزكاة عن أموال الودائع البنكية إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها إلى نهاية مدة الوديعة؛ لأنها حق للفقراء، فيجب إعطاؤه لهم في موعده الذي حدده الشرع وتأخيره عن وقته ظلم لهم وتعد على حقوقهم.

وليُعلم أنه لا يجوز وضع هذه الودائع في البنوك الربوية ولو كان ذلك بقصد حفظها فقط، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

فإذا حصل أن وضعها صاحبها في بنوك ربوية وجب عليه سحبها منها فوراً، وعليه أن يتخلص من الفوائد -إن كانت ثَمَّ فوائد- في وجوه الخير، ولا زكاة عليه حينئذ في شيء سوى رأس المال. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14034 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.