Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14035

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. المال المستثمر يزكى مع أرباحه

المال المستثمر يزكى مع أرباحه

[السُّؤَالُ]

ـ[رهنت بيتي مقابل مبلغ من المال وهذا المبلغ وكلت أحد التجار بأن يشتغل به ويعطيني نسبة من الأرباح علما بأن هذا المبلغ مضى عليه ٣ سنوات فما هي نسبة الزكاة الواجبة فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا المبلغ بالغ النصاب وكان التاجر يستثمره في عروض التجارة فإنك في رأس كل حول تحسب هذا المبلغ وما انضاف إليه من أرباح وتخصم من مجموعها ما عليك من دين، وما تبقى ينظر فيه فإن كان ما زال بالغا النصاب فيخرج منه ربع العشر ٢،٥ وإن نقص المتبقي عن النصاب فليس فيه زكاة ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم ٦٣٣٦ والفتوى رقم ٦٣٦٧

واعلم أنه متى ما وجبت عليك الزكاة لزمك إخراجها وعدم تأخيرها فتنظر في ما مضى من السنوات وتحسب ما كان معك رأس كل حول كما سبق بيانه وتخرج زكاته، فإن كان ما تبقى بالغا النصاب في بعض السنوات فإنما عليك زكاته عن السنة التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14035 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.