Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14039

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. لا زكاة في ما دفع لشراء سلعة ما ولو لم تقبض

لا زكاة في ما دفع لشراء سلعة ما ولو لم تقبض

[السُّؤَالُ]

ـ[دفعت مبلغ ١٣٠٠٠ د. ل في شراء سيارتين منذ حوالي سنة هل يجوز إخراج الزكاة عليه وكم قيمة الزكاة إن وجبت فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قد دفعت هذا المبلغ من المال لشراء هاتين السيارتين فلا زكاة عليك فيه.

وأما السيارتان فإن كنت قد اشتريتهما بنية التجارة ففيهما الزكاة، وذلك بأن تقومهما بما تساويان في السوق عند تمام الحول وتخرج زكاتهما، سواء قبضتهما أو لم تقبضهما.

وإن كنت قد اشتريتهما بنية الاقتناء والاستخدام فلا زكاة عليك فيهما ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٥٢٩٧، وأما مقدار الزكاة فربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14039 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.