Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14040

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. حول الربح حول أصله

حول الربح حول أصله

[السُّؤَالُ]

ـ[أودعت مبلغاً من المال في أحد البنوك الإسلامية ثم استمر الإيداع على فترات خلال العام كيف تحسب زكاة المال إذا مر عام كامل هل تحسب على آخر إيداع مر عليه عام أم خلال العام كله علما بأن الملغ المودع الأخير منذ شهرين وكذلك هل تضاف نسبة الأرباح على رأس المال المحسوب عليه زكاة المال وعلما بأن المبلغ المودع بالريال والدولار هل يحسب بالدولار أم يحول كله بالريال ويحسب على ذلك جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وينبغي للمسلم أن يزكي جميع ما توفر لديه من مال عند حولان الحول على أول نصاب ملكه، ولو كان بعض هذه الأموال لم يحل عليه الحول، ولم تجب فيه الزكاة، لأن ذلك أسهل على المزكي وأسلم لدينه وأنفع للفقراء.. أما الربح فلا يستقبل به الحول، وإنما هو تابع لأصله فحوله حول أصله. وبالإمكان أن تخرج الزكاة عن كل عملة من أصلها أو تخرج زكاتهما من عملة واحدة، والأفضل أن تخرج الزكاة من العملة الأنفع للفقراء والمساكين. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14040 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.