Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14041

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. حكم زكاة المال المدخر للحج

حكم زكاة المال المدخر للحج

[السُّؤَالُ]

ـ[دفع رجل وزوجته مبلغ ١٤٠٠٠ جنيهاً إلى جمعية حج في العام الماضي ولم يكن له نصيب فترك المبلغ في الجمعية لكي يؤدي الفريضة هذا العام فبذلك مضى عام على المبلغ فهل على هذا المبلغ زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك زكاة هذا المال، ولو كنت تدخره للحج أو غيره من الطاعات لأنه لا يزال في ملكك، فلا تسقط عنك زكاته. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14041 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.