Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14047

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. لا زكاة في الراتب المستهلك

لا زكاة في الراتب المستهلك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك زكاة على راتبي الشهري علما بأني موظف وراتبي ٤٧٤٦ درهم إماراتي وبعض الأشهر أوفر منه، إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى توضيح الزكاة بالدرهم الإماراتي على راتبي وعلى الذي أوفره, علما بأنه عندي ديون والتزامات؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمفترض في المرتب الذي يتقاضاه الموظف أن يخصص للإنفاق على النفس والعيال ومن تجب نفقتهم، من غير إسراف ولا تبذير، فإذا استهلكت النفقة المرتب فلا زكاة فيه.

وما زاد على الحاجة المعتبرة شرعاً بعد إسقاط الديون والحاجات الأساسية، فإن هذه الزيادة تجمع إلى بعضها وتخرج عنها الزكاة إذا بلغ الزائد نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال من جنسه يبلغ به نصاباً، فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ بلوغ النصاب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي ٥،٢/.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14047 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.