Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14048

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. المال المدخر لبناء بيت تجب فيه الزكاة بشروطها

المال المدخر لبناء بيت تجب فيه الزكاة بشروطها

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد قطعة أرض مشاركة بيني وبين أخي والآن أحاول أن أوفر مبلغا من المال قد يأخذ فترة طويلة حتى أستطيع أن أشارك أخي في بناء الأرض فما موقف الزكاة من هذا المال بعد مرور الحول عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال المعُدَّ لبناء بيت أو زواج أو نحوه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر ٢.٥ كل سنة إلى أن يتم استخدامه، ولو طال زمن ادخاره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14048 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.