Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14059

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. شروط زكاة الراتب

شروط زكاة الراتب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا حائر في موضوع الزكاة أفيدوني جزاكم الله خيرا أنا أدرس هنا في ألمانيا منذ بضعة أشهر وراتبي أتحصل عليه من المعونة التي تقدمها الدولة وسؤالي هو كيف أحسب الزكاة ومتى وقتها وما هو النصاب هل هو أن أحسب مقدار الزكاة من كل شهر أو من السنة ?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف، والمعونة التي يتلقاها الطالب من الدولة لا تجب فيهما الزكاة؛ ما لم يجتمع عند الشخص من ذلك ما يبلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه، وما لم يحل عليه الحول.

والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب.

وراجع الجوابين:

٤١١١ و ٣٩٢٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14059 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.