Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14060

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. المال البالغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه تجب فيه الزكاة

المال البالغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه تجب فيه الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أودعت في البنك مبلغا وقدره ٢٠٠٠ درهما ومضىعلى إيداعه سنة ونصف السنة تقريبا لكن لا أذكر في أي شهر تم الإيداع، فهل هناك زكاة على هذا المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت قد وضعت هذا المبلغ في بنك ربوي فإن الزكاة تجب في رأس المال، أما الأرباح (الفوائد الربوية) فهي مال خبيث يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء أو وضعه في مصالح المسلمين العامة كإصلاح الطرق، وبناء المستشفيات...إلخ هذا مع أن الواجب إخراج المال من هذا البنك ووضعه في بنك إسلامي غير ربوي. وإذا كنت قد وضعته في بنك إسلامي فالزكاة تجب على المبلغ كاملاً (رأس المال مع ربحه) إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. أما كونك لا تذكر الشهر الذي أودعت فيه المبلغ فيمكنك معرفته عن طريق طلب كشف حساب من البنك، أو بحساب ذلك بما يغلب على الظن. وبعد ذلك يلزمك دفع زكاة مالك، علماً بأن الحول يبدأ من وقت ملك النصاب، لا من وقت الإيداع في البنك والنصاب هو ما يعادل الأقل من قيمة ٨٥ جراماً من الذهب، أو قيمة ٥٩٥جراماً من الفضة، فإن وصل إليها المبلغ المذكور بنفسه أو بما ينضم إليه من مالك الآخر وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا تجب فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14060 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.