Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14061

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. طريقة إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار

طريقة إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟

هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحها

وبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح.

ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن رأس المال وربحه.

وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على رأس المال الحلال.

وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار وأنواعها تحت الفتوى رقم ٦٠١٣ ٦٧٥٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14061 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.