Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14067

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. مقدار النصاب من الذهب والفضة والعملات

مقدار النصاب من الذهب والفضة والعملات

[السُّؤَالُ]

ـ[كم هو النصاب في زكاة الأموال حسب العملة المغربية، وكم يجب إخراجه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنصاب الشرعي لزكاة الأموال يعرف بالمقارنة مع النصاب في الذهب أو الفضة حسبما هو أحظ للفقراء.

فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً، وهو ما يعادل ٨٥ جراماً من الذهب، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل ٥٩٥ جراماً من الفضة. فإذا أراد المرء أن يعرف النصاب من أي عملة كان، فلينظر كم قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة منها، ثم لينظر أيهما أحظ للفقراء فهو النصاب من تلك العملة.

وبهذا يمكنك أن تعرف النصاب بالنسبة للعملة المغربية وغيرها، أما الذي يجب إخراجه فهو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14067 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.