Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14068

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. لا زكاة على راتبك إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

لا زكاة على راتبك إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب في إحدى جامعات المملكة وكل طالب يحصل على مكافأة شهرية، فهل في هذه المكافأة زكاة باعتبارها راتباً يحصل عليه الطالب؟ وماذا أفعل في السنوات الماضية التي لم أخرج فيها الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة في الراتب الشهري بمجرد أخذه، لقول ابن عمر ﵁: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي والدارقطني، وهو وإن كان فيه مقال إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ ومذهب الأئمة الأربعة، فإذا بلغ المال المدخر نصاباً بنفسه، أو بما ضم إليه من جنسه فيستقبل به الحول ويزكى بعد بلوغه حولاً كاملاً، للحديث السابق، ولما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

وأما السنوات الماضية التي توفر لك فيها نصاب من المال وحال عليه الحول فيلزمك إخراج زكاتها وذلك بمعرفة ما كان لديك من المال، وإلا فبما يغلب على ظنك مع مراعاة الاحتياط. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14068 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.