Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14069

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. تحسب قيمة العملات بالذهب أو الفضة ثم تخرج عنها الزكاة

تحسب قيمة العملات بالذهب أو الفضة ثم تخرج عنها الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو النصاب الشرعي للمال بالدولار أو الدينار الأردني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنصاب الشرعي للزكاة يقوم بالذهب أو الفضة، أيهما كان أحظ للفقراء كان النصاب به، لقوله ﷺ: "إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد. وعلى ذلك إن بلغ المال الذي عندك قيمة مائتي درهم (٥٩٥ جراماً من الفضة) أو عشرين مثقالاً (٨٥ جراماً من الذهب) وحال على هذا النصاب الحول فعليك أن تخرج منه ربع العشر زكاة أي ٢.٥بالمائة، سواء أكانت القيمة بالدينار أو بالدولار أو غير ذلك، لأن الأصل في زكاة النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة، فمن أراد أن يزكيها، فلينظر أيهما أحظ للفقراء ليقيس به ما عنده من نقودٍ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14069 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.