Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14080

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. إذا بلغ الراتب نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة

إذا بلغ الراتب نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يتم احتساب وإخراج الزكاة على المبالغ التي يدخرها الشخص من الراتب الشهري؟ حيث إن المبلغ المدخر من راتب كل شهر لا يحول عليه الحول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: ...

فمن ادخر من راتبه الشهري مبلغاً من المال، وبلغ هذا المبلغ نصاباً وهو ما يعادل قيمة ٨٥ جراماً من الذهب، وحال على هذا النصاب حول هجري كامل وجب عليه أن يخرج الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر أي (٢،٥) ، فإن نقص النصاب أثناء الحول استأنف حولاً آخر من حين اكتمال النصاب مرة ثانية. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14080 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.