Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14081

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. تجب الزكاة في المال المدخر ولا عبرة للنماء والاستثمار

تجب الزكاة في المال المدخر ولا عبرة للنماء والاستثمار

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يقوم بادخار مبلغ مالي كل شهر لشراء عقار لائق لأسرته (فيلا) ، وحيث أنه لا يستطيع شراء منزل في ظرف سنة أو سنتين ويحتاج إلى عدة سنوات حتى يتوفر المبلغ اللازم لشراء العقار وسبق أن دفع زكاة عن المبلغ المدخر سنتين. والسؤال بما أن الشخص لا يقوم باستثمار المبلغ المدخر، فما هو حكم الشرع بخصوص التوقف عن دفع الزكاة، علما بأن له عقارا متواضعا لا يتناسب مع طبيعة وظيفته ويريد الإنتقال إلى منزل أفضل. أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً وبركة وأدامكم رحمة للمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه يجب على السائل إذا كان الأمر كما ذكر، أن يؤدي زكاة ماله المدخر عنده، سواء ادرخره في بنك أو غيره، لأنه مال حلال مملوك بلغ نصاباً لمسلم وحال عليه الحول، فكلما حال الحول عليه وجب دفع الزكاة ما دام النصاب باقياً، ولا عبرة بعدم النمو والله تعالى وعد المزكين بالبركة والزيادة فقال: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) . [الروم: ٣٩] . فالله وعد بالزيادة والمضاعفة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14081 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.