Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14082

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. شروط زكاة الراتب

شروط زكاة الراتب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيب أعمل في سلطنة عمان براتب شهرى قدره (٤٨٥) ريالاً عمانياً (١٢٥٠ دولاراً) ، هل يجب إخراج زكاة المال على قيمة الراتب الشهرى نفسه، أم على ما أدخره أو أستثمره منه؟ وإذا كان يجب عليّ اخراج الزكاة على قيمة الراتب الشهري، فماذا عن الفترة السابقة التي لم أخرج فيها زكاة المال، مع العلم أنني لم أدخر ولم أستثمر من راتبي أي مبلغ حتى الآن؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس في الراتب الشهري زكاة حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر أو ذهب أو فضة. ويحول عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فإن وجدت هذه الشروط فعليك أن لا تؤخر زكاة مالك، وإلا فلا يجب بمجرد قبض الراتب لعدم توفر الشروط المطلوبة. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14082 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.