Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14083

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. تجب الزكاة فيما وفره الإنسان من راتبه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب

تجب الزكاة فيما وفره الإنسان من راتبه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على المرتب بالنسبة للموظف زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فزكاة الراتب وغيره من الأموال النقدية لها شرطان: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري على هذا المال. وأيسر طريق لزكاة الراتب أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً ووفر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من المال فزكاه، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء. وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة.

... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14083 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.