Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14179

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. [*]
  5. حول الربح تابع لحول الأصل في عروض التجارة

حول الربح تابع لحول الأصل في عروض التجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي يتعلق بالزكاة..

اشتريت بضاعة وقمت ببيعها بمكسب.. وهي عبارة عن أجهزة ألكترونية.. حيث إني اشتريتها بـ ٦٧.٨٠٠ ريال سعودي وبعتها بزيادة ٣.٥٠٠ ريال..علما بأنني لست تاجرا.. وإنما كانت هذه الحالة حالة نادرة..فهل تجب فيها الزكاة؟؟ وما مقدار هذه الزكاة؟؟ ومتى أصرفها؟؟

وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الأخ السائل إخراج الزكاة من المال المذكور متى حال الحول على أصله ما دام اشترى الأجهزة بنية المتاجرة بها فتجب الزكاة في أصل المال وما انضم إليه من الربح أو نقود أخرى أو عروض تجارة أخرى.

ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أي ٢،٥ فعلى هذا تكون الزكاة من جميع المال المذكور في السؤال ٧١٣٠٠ وقيمتها ربع العشر أي ١٧٨٢،٥ هذه هي قيمة الزكاة في المال المذكور. ويجب إخراج الزكاة فوراً متى ما حال على أصله الحول. لأن حالة الفقير ناجزة والتأجيل يُخلُّ بالمقصود وربما أدى التأخير إلى الفوات. وانظر الفتوى رقم: ١٩٤٢٧، ولمعرفة من تُعْطَى لهم الزكاة نحيلك على الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦. وأخيراً نلفت نظر السائل إلى أن وجوب الزكاة بالنسبة لك متعلق بالمال الزكوي الذي عندك الآن بغض النظر عن البضاعة التي اشتريتها وكونها حالة نادرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.