Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14180

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. [*]
  5. إخراج زكاة العروض نقودا أبرأ للذمة

إخراج زكاة العروض نقودا أبرأ للذمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إخراج الزكاة أجهزة لمن يعمل في ذلك المجال؟ كمبيوتر.. مسجل.......... وهل يجوز للعامل أن يعمل عملا بلا مقابل ويعتبره من الزكاة؟ مثلا الطبيب يعالج ويكشف على محتاج ولا يأخذ منه مقابل، وكذلك النجار والصباغ حين يساعدون محتاجا ويخصمون المبلغ من الزكاة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في زكاة التجارة أن تقوم ثم تخرج نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها لقول عمر ﵁ لحماس: قومها ثم أد زكاتها. فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين الذهب والفضة والأوراق النقدية أجزأ اتفاقا. وأما إخراج الزكاة من العروض عن العروض فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك. فذهب الحنابلة وهو ظاهر كلام المالكية وقول الشافعي في الجديد وعليه الفتوى: أنه لا يجزئ ذلك. وذهب الحنفية، وهو قول ثان للشافعية قديم، إلى أنه: يتخير المالك بين الإخراج من العرض أو من القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض، وفي قول ثالث للشافعية قديم: أن زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها، فلو أخرج من الثمن لم يجزئ. انتهى من الموسوعة الفقهية. وعليه فالذي نوصيك به هو إخراجها من النقود على رأي الجمهور فهو أحوط وأبرأ للذمة. وأما عمل شيء للفقير بلا أخذ أجرة وعد ذلك من الزكاة فلا يجزئ بل لا بد من تمليك الفقير مال الزكاة، وقد نص الفقهاء على أن من كان له دين على شخص فلا يصح إسقاطه عنه وعده من الزكاة ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٥٠٩٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14180 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.