Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14218

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. لا زكاة على الأرض إلا إذ اشتريت بنية التجارة

لا زكاة على الأرض إلا إذ اشتريت بنية التجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مقيم منذ ٥ سنين، وكنت أعمل لفترات متقطعة، وأوفر من راتبي حتى وفقني الله أن أحجج والدي، وما جمعت من مال بعد ذلك تزوجت منه ولله الحمد، وما بقي معي من مال اشتريت قطعة أرض بالاشتراك مع أخي، وأنا الآن أعمل بشركة بالخبر منذ عودتي من الزواج قبل خمسة شهور، والآن أريد أن توضحوا لي هل علي زكاة وكيف أخرجها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد جمعت من المال نصابا وهو ما يساوي قيمة ٨٥ جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ٥٩٥ جراما من الفضة الخالصة تقريبا، وحال على هذا المال الحول دون أن ينقص في أثناء الحول، فقد وجبت عليك زكاته، وأما إذا كان ما جمعته من المال لم يبلغ نصابا، أو بلغه وأنفقته قبل تمام الحول فلا زكاة عليك فيه، وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك فعليك حساب السنين التي وجبت عليك زكاتها والمبادرة بإخراج هذه الزكاة الواجبة فإنها حينئذ دين في ذمتك لا بد من أدائه لقوله ﷺ: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر من المال الذي وجبت زكاته، وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة وانظر الفتويين: ٤٠٧٧، ١٠٠٦٠٩.

وأما الأرض التي اشتريتها مع أخيك، فإن كنت اشتريتها بنية التجارة فهي من عروض التجارة يجب عليكما تقويمها على رأس الحول الهجري، ثم تزكي حصتك منها إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، وأما إذا كانت هذه الأرض اشتريت لا بنية التجارة فلا زكاة فيها لقول النبي ﷺ: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، وانظر الفتويين: ٧١٧٠٨، ٢١٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14218 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.