Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14219

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة من يشتري ويبيع أراضي من قرض ربوي

زكاة من يشتري ويبيع أراضي من قرض ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من المغرب وأشتغل في شراء وبيع الأراضي من مال اقترضته من بنك ربوي كيف أخرج الزكاة من هذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أولاً أن تتوب إلى الله ﷿ من الاقتراض من الربا، فإنه موجبٌ للعنة الله ﷿ وغضبه على عبده، وآكل الربا محاربٌ لله ولرسوله، وانظر الفتوى رقم: ٦٥٨٤٩، والفتوى رقم: ٢٧٩٦٠.

وأما زكاة هذه الأراضي التي تعدها للتجارة فهي واجبة عليك، وطريق ذلك أن تحسب قيمة تلك الأرض التي تتاجر فيها على رأس كل حول مضموما إليها ما تملكه من مال زكوي آخر، ثم تُخرج زكاة جميع ذلك وهي ربع العشر، وانظر الفتوى رقم: ١١٢٤٧٢.

وفي خصم الدين المستحق عليك من مال الزكاة خلافٌ بين أهل العلم، ومذهب الجمهور أنك تخصمُ ما عليك من دين سوى ما استحق عليك بالربا، فإنك لا تخصمه لكونه دينا غير معتبر شرعاً، وانظر في مسألة خصم الدين من الزكاة الفتوى رقم: ١١٣٨٣٧،والفتوى رقم: ١١١٩٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14219 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.