Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14234

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. اشترى شقة لابنه الصغير.. هل فيها زكاة

اشترى شقة لابنه الصغير.. هل فيها زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بالخارج وقد اشتريت شقة لابني الصغير ليتزوج بها أو يبيعها للاستفادة بثمنها، السؤال هل يجب إخراج زكاة عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشقة المذكورة لا تجب الزكاة في قيمتها ما دام لم ينو المالك لها التجارة بها وقت تملكها، لكن إذا أُجِرت وجبت الزكاة فيما تحصل من أجرتها بشرط مرور سنة قمرية عليه ابتداء من اكتماله نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من نقود، والنصاب من الأراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة، وراجع الفتوى رقم: ٩٩٦٣٥.

وهذه الهبة صحيحة إذا كان الابن غير بالغ رشيد، فإنك تنوب عنه أنت في حيازة تلك الشقة لأن حيازة الصغير لا تعتبر شرعا، وراجع الفتوى رقم: ٤٩٥٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.