Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14235

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. الأرض التي تجب فيها الزكاة

الأرض التي تجب فيها الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها عن قطعة أرض مساحتها ١٦ قيراطا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأرض المذكورة إن كانت مشتراة للاقتناء والبناء عليها -مثلاً- بيتاً يسكنه أو يؤجره وليست للتجارة فلا زكاة فيها، وإن كان مشتراة للتجارة فتجب زكاتها إذا حال حول على الثمن الذي اشتريت به، وبالتالي فاعرف قيمتها وقت حلول الحول وأخرج زكاتها، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨٣١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14235 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.