Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14310

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. الربح يزكى بزكاة الأصل

الربح يزكى بزكاة الأصل

[السُّؤَالُ]

ـ[معي نصاب من المال وفي أثناء الحول أخذت منه مبلغاً ودخلت في شركة مع أحدهم فعملت الشركة، السؤال هو: هل ينقطع حول المال المأخوذ للشركة ويبدأ له حول جديد أم يستمر على حوله القديم قبل الشركة، والربح الحاصل من الشركة هل يزكى بحول الشركة أم بحول المال الأصلي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت دخلت بقصد التجارة كما هو الظاهر فإن الحول حول المبلغ الذي شاركت به فتزكى نصيبك من الشركة عند حلول حول أصل المال والربح تابع له لأن الربح تابع للأصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14310 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.