Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14311

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. حكم قطع نية التجارة عن أرضه وتغييرها إلى الزراعة

حكم قطع نية التجارة عن أرضه وتغييرها إلى الزراعة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اشترى أرضا للتجارة ولكن فيما بعد عن له أن يجعلها للزراعة لتكون حديقة وباشر غرسها فهل عليها زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تغيير نية التجارة إلى الزراعة قد حصل بعد مرور حول كامل بعد شراء الأرض المذكورة وكانت قيمتها تبلغ النصاب فقد وجبت فيها الزكاة عن ذلك الحول، ثم بعد أن نويتها للزراعة فلا زكاة فيها، وإن كانت النية قد طرأت أثناء الحول فلا زكاة فيها، كما أوضحنا في الفتوى رقم: ٤٩٧٦٤.

قال في المجموع: ثم إذا صار للتجارة ونوى به القنيه صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف. انتهى، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٢٢١، والفتوى رقم: ١٣٦١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14311 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.