Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14312

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة شركة إنتاج الفواكه

زكاة شركة إنتاج الفواكه

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك شركة مساهمة تعمل في مجال الإنتاج الزراعي لمحاصيل الفراولة والفلفل وكعادة الشركات أقوم بعمل ميزانية في نهاية العام لتحديد صافي الربح والسؤال ما مقدار الزكاة الواجبة علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المحصول الزراعي المذكور من الفواكه فلا تجب الزكاة في عينه عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: ٢٨٦١٧.

وعليه، فإذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به تلك المحاصيل، فإن عليك أن تقوم بتقويمها وضمها إلى ثمن ما بيع منها وتضم الجميع إلى ما عندك من نقود أو عروض تجارية ثم تخرج الزكاة عن الجميع.

هذا إذا كانت الشركة المذكورة مملوكة لشخص واحد، فإن كانت مملوكة لعدة أشخاص فيزكى كل شخص سهمه إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر: ٢.٥ وراجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14312 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.