Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14314

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. لا زكاة في الأرض المعدة للسكنى

لا زكاة في الأرض المعدة للسكنى

[السُّؤَالُ]

ـ[كان عندي مبلغ من المال وقبل أن يحول الحول، اشتريت قطعة أرض سكنية وبقي عندي جزء من المال فهل عليه زكاة، علما أنه في حالة جمع قيمة المال المتبقي مع قيمة الأرض يبلغ النصاب،علماً اني أعيش مع اهلي حاليا، وليس لي دار خاصة بي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، لما رواه ابن ماجه بإسناده عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. صححه الألباني. وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وما دمت قد اشتريت بجزء من المال أرضا للسكنى قبل مرور الحول وما بقي منه لا يبلغ نصابا فلا زكاة عليك فيه لأنه دون النصاب. ولا زكاة عليك في الأرض التي اشتريتها للسكنى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14314 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.