Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14315

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة المال المستثمر البالغ النصاب

زكاة المال المستثمر البالغ النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[أستثمر مبلغا عند شخص ومضى عليه أكثر من عام ولكني لم أقبض منه شيئا إلى الآن لا من أصله ولا من ربحه وحان وقت الزكاة في رمضان الماضي ١٤٢٤ ولم أخرج زكاته على أنني لست مالكا ولا أضمن سلامة المال إلى وقت القبض، والآن رمضان الثاني قادم ١٤٢٥ فهل علي شيء؟؟ أفتونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب عليكما أن تجريا حسابات الشركة التي بينكما وتقوما بتحديد أرباحكما بشكل منتظم حتى يتسنى لكما إخراج الزكاة عن كل حول.

فإن كان هذا المال الذي قد بلغ نصاباً بنفسه أوبما انضم إليه من الربح أو نقود أخرى أو عروض تجارة فقد وجبت فيه الزكاة لكل سنة.

وكونك لم تقبض شيئاً لا من أصله ولا من ربحه لا يسقط وجوب الزكاة فيه، وأنت مالكٌ له ولو لم يكن في حوزتك.

والحاصل أنه يجب عليك إخراج الزكاة من هذا المال كما مضى.

ولمعرفة المزيد حول إخراج زكاة مال المضاربة انظر في الفتوى رقم: ١٦٦١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14315 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.