Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14318

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. كيفية زكاة البضاعة المباعة بالأجل

كيفية زكاة البضاعة المباعة بالأجل

[السُّؤَالُ]

ـ[س/كيفية الزكاة عن البضاعة التي أبيعها إلى الأجل وعند ما أبيعها أقوم بتخليص حقها هل أدخلها في جرد الزكاة مع العلم بأني لم أدفع حقها وليس شرطا أن أخلصها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك يحتاج إلى توضيح، فإذا كانت تقصد أنك تبيع بضاعة لأجل ولم تستلم ثمنها، فإن كان من عليه الدين قادرا على الوفاء مقرا بالدين، فإنك تضيف هذا الدين إلى ما عندك من تجارة وتزكي الجميع عند حولان حول تجارتك.

وإن كان الدين على معسر ونحوه، فلا تجب عليك زكاته حتى تقبضه.

أما إن كنت تقصد كونك تطالَبُ ببعض الديون بسبب شرائك لبعض السلع، ولم تؤد ثمنها، فلك إسقاط تلك الديون من المال الذي تريد أن تزكيه، لأن هذه الديون ليست ملكا لك.

وراجع الفتوى رقم: ٦٣٣٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14318 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.