Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14319

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة الكتب

زكاة الكتب

[السُّؤَالُ]

ـ[وبعد أرجو من سيادتكم الإجابة على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا

- حيث إنني قمت بطبع ١٠٠٠ نسخة من الكتاب وأقوم ببيعة ونشرة على مستوى المحلات في البلدة أي أبيع في العام أو أقل من العام ١٠٠٠ نسخة وأيضا أقوم ببيع هذا الكتاب في محلي والذي أسسته خصيصا لهذا الكتاب وأعرض فيه فقط حوالي ٥٠ كتابا وبعد البيع أقوم بأخذ نظير الكتب البائعة في مكانها من المنزل الذي أقوم فيه بتخزين الكتب أي المحل يكون دائما بعدد ٦٠ كتاب. الآن أريد أن أعرف كيف أزكي على المحل وأيضا كيف أزكي على الكتاب ولو كان الزكاة للكتاب فهل أزكي على النسبة المباعة في العام أم أقوم بعد كم كتاب لدي بدون بيع؟ وجزاكم الله خيرا، وللعلم سعر الكتاب ب ٤٠ جنيها وسعر جرام الذهب الآن ٩٠ جنيها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تملكت هذه الكتب بنية الاتجار بها، فقد أصبحت عرضا من عروض التجارة، فانظر إلى قيمة جميع الكتب التي تعدها للبيع في آخر الحول (السنة القمرية) ، فإن بلغت القيمة نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود وعروض تجارة وحال الحول على جميع النصاب، فقد وجبت الزكاة، والواجب إخراج ربع عشر القيمة، وكلامنا هنا عن زكاة الكتب، وأما المحل، فليست عليه زكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14319 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.