Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14326

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة الشركات التجارية والصناعية

زكاة الشركات التجارية والصناعية

[السُّؤَالُ]

ـ[كيفية احتساب الزكاة في الشركات التجارية والصناعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما كان في الشركات الصناعية من أصول ثابتة يراد منها ما تدره من إيراد وغلة، فلا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في إيرادها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام غيره من المال أو عروض التجارة إليه.

وما كان في هذه الشركات من مصنوعات صنعت للمتاجرة فيها، فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وقد تقدم الكلام في شروط زكاة عروض التجارة وأدلتها في الفتوى رقم: ١٢٨٥٣.

أما الشركات التجارية، فانظر لمعرفة كيفية إخراج زكاتها الفتوى رقم: ١٢٧١٣، والفتوى رقم: ٣٢٨٠٩، والفتوى رقم: ٣٦١٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14326 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.