Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14327

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة المدخول الشهري غير الثابت

زكاة المدخول الشهري غير الثابت

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أريد أن أعرف كيف أزكي عن مشروعي؟

المشروع: عبارة عن مركب صيد الأسماك اشتريته بمبلغ ٢٢٥٠٠٠ والآن قيمته السوقية ١٩٠٠٠٠ مدخوله الشهري غير ثابت. وأحياناً أكون خاسراً (الإيرادات أقل من المصروف)

وأنا لا أعرف كيف أخرج الزكاة ... هل من رأس مال المشروع أم من القيمة السوقية أم من صافي المدخول الشهري ... وكم النسبه التي أزكي بها

أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزكاة لا تجب في هذا المركب وإنما تجب في ثمن ما تحصل من الصيد، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية ما يعادل عشرين ديناراً (٨٥ جراما من الذهب) أو مائتي درهم (٥٩٥جراماً من الفضة) .

والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر أي نسبة: ٢.٥.

وحيث إن المدخول الشهري غير ثابت، فلك أن تزكي جميع ما لديك من المال بعد حولان الحول على أول نصاب ملكته، فتزكي الجميع حينئذ، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، فهذا أيسر لك وأنفع للفقراء.

واعلم أن (المركب) إن كنت قد اشتريته بنية التجارة في عينه، ففيه زكاة التجارة إذا حال عليه الحول، فتقوِّم ثمنه في السوق وتخرج من ذلك ربع العشر.

وراجع الفتاوى التالية: ١٢٧١٣ / ١٩٢٧ / ١٢٨٥٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14327 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.