Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14328

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. الأرض التي نواها للقنية لا زكاة فيها

الأرض التي نواها للقنية لا زكاة فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة على قطعة أرض لا تعطي أي عائد ومازالت عليها أقساط؟ ومالقيمة الواجبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت اشتريت هذه الأرض بنية الاقتناء، لا التجارة فيها، فلا زكاة فيها لما رواه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب أنه قال: أما بعد فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.

وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: قال الطيبي: وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه. انتهى.

وإن كانت الأرض المذكورة مقصودة للتجارة وجبت فيها الزكاة فتقوم بسعر السوق عند حولان الحول، ويخرج من ذلك ربع العشر ٢.٥ بعد خصم الأقساط المتبقية لأنه دين عليك.

ويدل لهذا ما جاء في الموطأ عن عثمان بن عفان ﵁ أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة.

وإن كان عندك مال آخر مما لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية كالمسكن والملبس مثلاً جعلته مقابل الدين، وتزكي جميع قيمة الأرض، وانظر الفتوى رقم: ٢١٨٠ والفتوى رقم:

١٠٣٤٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14328 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.