Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14330

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة المال تخرج من رأس المال والربح

زكاة المال تخرج من رأس المال والربح

[السُّؤَالُ]

ـ[١- هل يدفع الرجل الزكاة من الأرباح أو من قيمة البضاعة؟

٢- إذا مرت على المال سنة كاملة، فهل يخرج الرجل من نفس المال أو من مال آخر؟

٣- هل تجب في الذهب الملبوس زكاة؟ أرجو الرد بالسرعة الممكنة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على التاجر أن يحصي ما يملك من عروض التجارة (وهي كل شيء معد للبيع) ، ويقومها بقيمتها في السوق حالا، بغض النظر عن ثمنها الذي اشتراها به أصلاً، ويضم إليها ما يملك من سيولة نقدية آخر كل سنة، ويخرج من الجميع ربع العشر ٢.٥.

وبذلك يكون أخرج الزكاة من رأس المال ومن ربحه، ولا يشترط في الربح حولان الحول لأنه تابع لحول أصله.

وسواء أخرج المزكي الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة أو من غيره، فالمهم أن يخرج النسبة كاملة ٢.٥ من رأس المال والربح، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٠٧٨.

وأما زكاة الحلي الملبوس أو الذهب المستعمل، فقد اختلف فيها أهل العلم، فمذهب الجمهور أنه لا زكاة فيها، وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال، فنحيلك إليها في الفتوى رقم: ٦٢٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14330 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.