Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14331

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة إيراد الإيجار

زكاة إيراد الإيجار

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة أرملة لديها فتاتان، وتملك مع بناتها ثلاثة منازل مناصفة، فيما بينهم وهي تقوم بإيجار هذه المنازل لكي تعيش، هل يتوجب عليها الزكاة على الأموال التي تردها من اللإيجارات؟ علما بأنه لا مورد لها غير ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا بلغ نصيب أي منكن من هذه الأموال التي يتحصل عليها من الإجارات نصابا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليها الحول، وجبت فيه الزكاة.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٢٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14331 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.