Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14332

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. لا زكاة على بيت للسكن اشتري بالتقسيط

لا زكاة على بيت للسكن اشتري بالتقسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت منزلاً منذ سنتين من خلال البنك بالتقسيط فهل يجب علي دفع زكاة عن البيت؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكم يجب أن أدفع شهريا؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزكاة لا تجب على البيت المعدِّ للسكن، سواء كان بالأقساط أو بغيرها؛ لأنه من حاجة الإنسان الضرورية، كما أنه ليس ناميًا، ولا قابلاً للنماء. وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٢٤٥.

ولمعرفة حكم البيع بالتقسيط راجع الفتويين التاليتين: ٢٨١٧٨، ٣٣٦٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14332 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.