Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14339

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. هل في الكتب زكاة؟

هل في الكتب زكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على من يملك كتبا كثيرة تبلغ نصاب الزكاة زكاتها؟ وهل يؤثر في الحكم كونه فقيراً أوغنيا وكونه محتاجا إليها أو غير محتاج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الكتب للقنية، فإنه ليست فيها زكاة.

أما إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر كما في عروض التجارة، وما ذكرنا يشمل ما إذا كان المالك غنيًّا أو فقيرًا أو محتاجًا أو غير محتاج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14339 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.