Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14340

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة الأراضي.. بيان بعض الأحكام

زكاة الأراضي.. بيان بعض الأحكام

[السُّؤَالُ]

ـ[- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما قولكم - وفقكم الله- في رجل عنده قطعة أرض حال عليها الحول، والرجل لم تكن عنده نية مستقرة بشأن تلك الأرض، هل يجعلها للتجارة، أو يتخذها لحاجة، ثم في نهاية الحول قرر بيعها، كيف يؤدي زكاتها؟ وما القاعدة الشرعية بخصوص مثل هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأرض المشتراة لغير تجارة، لا زكاة فيها كما هو موضح في الفتوى رقم: ١٧١٢،، وقد نقل الوزير بن هبيرة الإجماع على أنه ليس في دور السكن زكاة.

ثم إذا عزم صاحب الأرض المعدة للقنية على بيعها، فإن مجرد العزم على بيعها لا يوجب الزكاة على المعتمد، حتى تباع ويقبض ثمنها، ويحول عليه الحول وهو بالغ نصابا بنفسه، أو بما يضم إليه من النقود أو العروض عند المالك، وراجع في هذا الفتوى رقم: ١٠٣٤٧، والفتوى رقم: ٣٣٢٧٢

أما إذا كانت الأرض مشتراة للبيع، فإنها تزكى عند ما يحول الحول إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بما تضم إليه من أموال المالك التي تزكى، ويدل لذلك عموم حديث سمرة: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار.

وراجع في هذا الفتوى رقم: ١٩٦٦٨،، والفتوى رقم: ٢٩٠٣٨

وأما في حال تردد النية بين التجارة والقنية، فإنها تغلب أقوى النيتين، كما هو موضح في الفتوى:

٢١٨٠ وراجع الفتوى رقم: ٤١٢٠ والفتوى رقم: ٦٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14340 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.