Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14342

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة من اقتنى أرضا ثم بدا له بيعها

زكاة من اقتنى أرضا ثم بدا له بيعها

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت أرضاً بمبلغ ٢٣٠.٠٠٠ ريال عن طريق شراء سيارات بالتقسيط (مدة ٥ سنوات) وبيعها لتوفير المبلغ وذلك بقصد البناء عليها، وحيث أني لا أستطيع بناءها عرضتها للبيع لحين توافر المال، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول، وإذا لم تتوافر قيمة الزكاة كاملة في هذا الشهر فهل يجوز أن أجزئها على شهرين أو أكثر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا اشترى شخص أرضاً للقنية ثم عرضها للبيع فقد اختلف العلماء في كيفية زكاتها، فالذي عليه جمهورهم أنه لا يزكيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً، فعلى هذا لا تجب عليك الزكاة في هذه الأرض، لكن إذا بعتها وحال الحول على ثمنها عندك وهو نصاب أو أكثر زكيته.

وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه بمجرد نية التجارة في الأرض تصير كذلك، وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول بعض أصحاب الشافعي.

وعلى هذا القول فإن حول زكاة أرضك يبدأ من يوم نويت بيعها للمتاجرة بها، وإذا كنت غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يدك جاز لك تأخيرها إلى أن يتوافر المال في يدك أو إلى حين أن تبيع الأرض، ومن باب أولى جاز لك إخراجها على قسطين أو أكثر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14342 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.