Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14343

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. تجب الزكاة في ما بقي بعد خصم المصاريف

تجب الزكاة في ما بقي بعد خصم المصاريف

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي محل تجاري بدأت فيه برأس مال ٣٠٠٠٠٠ ريال وبعد سنة عملت الجرد وحققت ربح ١٠٠٠٠٠ ريال وكانت المصاريف طوال العام ٧٠٠٠٠ ريال فكيف أقدر احتساب الزكاة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة تجب في ما يتبقى من مال بعد خصم هذه المستحقات إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، ولا فرق في وجوب الزكاة على المتبقي بين الربح ورأس المال، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٢٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14343 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.