Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14359

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة العقار المؤجر

زكاة العقار المؤجر

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أفيدوني أثابكم الله تعالى:

اشتريت عقارا بقصد تأجيره. وأجرته بمبلغ ٤٠ الف درهم تدفع لي على دفعات بمعدل ١٠ آلاف درهم كل ٣ أشهر. فما هي الزكاة المفروضة في هذا العقار؟ جزاكم الله ألف خير....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه ليس على العقار المذكور زكاة في قيمته، وإنما الزكاة على الريع الذي يخرج منه، فإذا بلغ مقدار الإيجار المحصل نصاباً بنفسه أو بما ضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة ويراجع في مقدار الزكاة وشروط وجوبها الفتوى رقم:

٢٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14359 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.