Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14360

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة

ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت أرضاً قبل ثلاث سنوات ولم أحدد نيتي في بيعها ثم بعتها فماذا علي الآن بعد أن قبضت ثمنها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من شروط وجوب الزكاة في العروض أن تكون معدة للتجارة أو المتاجرة فيها بالفعل، أما مجرد العزم على بيع العرض -أرضاً كان أو غيرها- فلا يوجب فيها الزكاة، والدليل عليه ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: أما بعد: فإن رسول الله صلى عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. والحديث وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم فإن العلماء تلقوه بالقبول، وقد حسن إسناده ابن عبد البر.

ومن الأدلة أيضاً ما في سنن البيهقي وهو قوله: " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " وهو أيضاً ضعيف، لكن العمل عليه عند أكثر العلماء.

لذا فإننا نقول للسائل: ليس عليك زكاة في الأرض المذكورة، لكن إذا حال الحول على ثمنها عندك وهو بالغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وجبت عليك فيه الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14360 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.