Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14415

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة من باع أرضا زراعية

زكاة من باع أرضا زراعية

[السُّؤَالُ]

ـ[بعت أرضا زراعية وأفتاني أحدهم بأن علي إخراج الزكاة في ثمنها فور قبضه فهل هذا صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة عليك فيما قبضته من ثمن هذه الأرض التي بعتها إلا إذا حال عليه الحول عندك وهو بالغ نصاباً ما لم تكن ممن يتاجرون في الأراضي، فإن كنت منهم فإن عليك زكاة المبلغ إذا حان حوله سواء بعت الأرض أم لا، فإن لم تكن بعت فتقوم وتخرج الزكاة كما يفعل بغيرها من عروض التجارة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14415 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.