Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14416

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة

الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة في الأرض المباعة؟ وإذا كانت تجب ما هو مقدارها؟ أفيدونا اثابكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:

١. فإن كانت الأرض أرض تجارة بمعنى أن صاحبها اشتراها ليبيعها بربح فعليها زكاة في كل سنة يحول عليها الحول يقّيمها بسعرها الحالي حسب السوق مما يقتضيه العرض والطلب، ويخرج من ذلك ربع العشر كالنقود. ٢. وإن كانت الأرض ملكاً له أو هبة أو إرثاً أو اشتراها لنفسه ثم باعها فلا زكاة فيها بل الزكاة في الثمن الذي قبضه من حين يستلم المبلغ يبدأ الحول إن بلغ هذا المال نصابا. فبعد مرور حول كامل يزكي وفيه ربع العشر. والله تعالى أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14416 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.