Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14492

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. [*]
  5. لا أثر للنفقات المالية في زكاة الزروع والثمار

لا أثر للنفقات المالية في زكاة الزروع والثمار

[السُّؤَالُ]

ـ[لي نخل يسقى من آبار حيث يستخرج الماء باستخدام الكهرباء وقد كلفت فلاحاً بشؤون ريها وتلقيحها

مصاريف الري (الكهرباء) من مالي الخالص , ويأخذ الفلاح في كل حول ربع الغلة ولي ثلاثة أرباع, ويتطلب هذا النخيل في حوالي كل ثلاث سنوات تسميداً من مالي الخالص ,فكيف تكون زكاتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعقد الذي جرى بينك وبين من عاملته على سقي النخيل وتلقيحه يسمى مساقاة، وهي من العقود الجائزة، وقد سبق أن أصدرنا فتوى تتضمن تعريفها وبيان حكمها ورقمها: ٥١٣٠ فلك أن تراجعها.

وأما عن كيفية الزكاة فالذي يخرج عن النخيل المذكور في السؤال هو نصف العشر، لما أخرجه الشيخان أن رسول الله ﷺ قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير احتياج إلى أن ينقل إليه الماء، فإذا بلغ النخل حد الاستغناء عن السقي كان المخرج فيه العشر.

ثم إن ما تنفقه من مالك عن الكهرباء والأسمدة قد اختلف فيما إذا كان يؤثر على الزكاة أولا يؤثر، أي هل يخصم من المحصول ثم يزكى الباقي أو لا يخصم بل يزكى الجميع.

وجمهور أهل أهل العلم على الرأي الثاني كما سبق أن بينا في فتاوى متقدمة، وانظر في ذلك الفتوى رقم:

٢٥١١٢

وأما ربع المحصول الذي هو نصيب العامل فزكاته على صاحبه إذا بلغ نصاباً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14492 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.