Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14493

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. [*]
  5. زكاة الزرع لا يسقطها الدين

زكاة الزرع لا يسقطها الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي حديقة عنب ملكي أخذت قرضا من البنك الزراعى بضمانها وذلك لبناء منزلي، ولكن ما يخرج لي من ثمار الحديقة لا يكفي لسداد قسط البنك، فهل يجوز علي إخراج زكاة الزرع فترة السداد أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الذي تنتجه مزرعتك مما تجب فيه الزكاة، كالتمر والعنب والبر والأرز ونحو ذلك وبلغ نصابا، وجبت زكاته، ولا يسقطها الدين الذي عليك على القول الراجح، وقد بيناه في الفتوى رقم: ١٠٠٨٩، ولذا، فالواجب عليك إخراج الزكاة ولو كان المال الباقي بعد إخراجها لا يفي بالقسط

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14493 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.