Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14508

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. ما تجب فيه الزكاة ١٨
  5. أموال القنية لا زكاة فيها

أموال القنية لا زكاة فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوتي في الله

سؤالي لكم يتعلق بالزكاة. أنا مدّرس للغة الإنجليزية، راتبي حوالي ٤٠٠ دولار شهريا. ليس لدي سيارة ولكن أملك نصف المنزل الذي أسكن فيه. فما هي الأمور التي يجب علي إخراج الزكاة عنها. ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس عليك زكاة في منزلك الذي تسكن فيه ولو كنت تملكه كله، لقول النبي ﷺ: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

قال الإمام النووي ﵀: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأما الراتب فليس عليك فيه زكاة إلا إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضاف إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، لقوله ﷺ " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه " رواه الترمذي وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14508 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.