Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14509

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. ما تجب فيه الزكاة ١٨
  5. السيارات المملوكة لا زكاة فيها

السيارات المملوكة لا زكاة فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من السودان أملك عربة نقل صغيرة دخلها في اليوم لا يتجاوز ٣٠ ريالا سعوديا وكما أملك عربة أخرى للاستعمال الشخصي مع أنني أنفق باستمرار من دخلي الكلي على أسرتي وأمي وأبي وأسر إخواني وأخواتي الذين هم في أشد الحاجة للعون المادي وتقريبا أملاكي هذه مرت عليها أكثر من عام فلا أدري هل تجب الزكاة علي أم لا وكم قدرها؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة على ما تملكه من عربات سواء أجرتها أو لم تؤجرها لكن إذا حصل معك من دخلها مال يبلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فتخرج منه ربع العشر ٢.٥ ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة ٨٥ جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. أما إن كنت تستهلك دخل العربة كما هو الظاهر من السؤال خلال العام فلا زكاة عليك، ونسأل الله ﷿ أن يعينك وأن يثبتنا وإياك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14509 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.