Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14595

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. [*]
  5. من كان عنده ما يكفيه حاجاته الأساسية هو وأهله ليس من مصارف الزكاة

من كان عنده ما يكفيه حاجاته الأساسية هو وأهله ليس من مصارف الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزكاة أو الصدقة أو التخلص من مال حرام على فرد لديه مسكن وراتبه الشهري يكفي احتياجاته الأساسية، ولكنه يريد أن يحيا أفضل (يدخل أولاده مدارس خاصة أو استكمال شراء أثاث لمنزله أو شراء ملابس ولعب للأطفال ... ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لحاجاته الأساسية لا يعتبر مصرفاً للزكاة، لأنها خاصة بالفقراء والمساكين، وما ذكر معهم في آية التوبة.

أما صدقة التطوع فلا مانع من إعطائها لغير الفقراء، وإن كان الأولى والأفضل أن يتصدق الشخص على المسلمين المحتاجين وهم كثيرون، أما المال الحرام فإنه يرجع إلى الجهة التي تملكه، فإن لم تعلم فإنه يصرف في أمور المسلمين العامة كالمستشفيات والمدارس والطرق ونحو ذلك، ولا يجوز دفعه لمن هم في حكم الأغنياء، وللمزيد من التفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٠٩٥، ٤٥١٠٤، ٧١٤٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14595 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.