صرف الأم جزءا من زكاتها إلى ابنها بين الجواز وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم: ٨٤٩٩ والفتوى رقم: ١٧١٤٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ رجب ١٤٢٨